مرسوم رقم 81-66 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة . 479
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-132
« تلغى أحكام المرسوم رقم 83-557 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1983 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-66 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-132
« المرسوم رقم 83-557 المؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-66 المؤرخ في 18 | لوزارة الصحة العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قرار وزاري مشترك
« تلغى المواد 2 و 6 و 14 والفقرتان رقم 4 من المادتين 20 و 21 من المرسوم رقم 81-66 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 81-67
مرسوم رقم 81 67 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة الصحة 495
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.