المادة 16
تتولى مديرية التربية والتكوين المستمر، مايأتي :
تدرس وتعد وتقترح فيما يخص وزارة الصحة، التدابير الرامية الى ضمان تكوين الموظفين اللازمين لعمل وزارة الصحة والمؤسسات التابعة لها، وتحسين مستواهم ،
- تطبق التدابير المقررة في هذا الميدان، وفقا للتنظيم الجارى به العمل ، تنظم التداريب والامتحانات والمسابقات للالتحاق بالتكوين الاولى طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
تشارك بالاتصال مع المديرية المكلفة بالموظفين، في تنظيم الامتحانات والتداريب والمسابقات التي تتعلق بالترقية الداخلية للموظفين المعلملين.
تتلقى المعطيات والمعلومات الاحصائية التي تهمها تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها.
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للبرامج والتربية، وتكلف بماياتي :
تدرس وتعد وتقترح البرامج ومناهج التكوين وتجديد معلومات الموظفين الذين تتولى وزارة الصحة تكوينهم، وتحسين مستواهم، تبعا للانماط المحددة ، تدرس الوثائق التربوية الضرورية وتعدها، تسهر على مراقبة التعليم المقدم، تقنيا وتربويا ، تنظم الدروس والتداريب العملية والامتحانات، بالاتصال مع المصالح المعنية . . 6 تفحص ملفات طلبات المعادلة، وفقا للتنظيم الجارى به العمل .
2 - المديرية الفرعية للتكوين المستمر، وتكلف بماياتي :
تقيم قابليات موظفى الصحة للتكفل الفعال بمشاكل السكان الصحية ، تحدد الاحتياجات الى موظفي الصحة بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية الأخرى ، تنظم وتراقب أعمال تحسين المستوى وتجديد المعلومات ، تنظم وتطور أعمال التكوين الدائم .