المادة 15
تتولى مديرية مؤسسات التكوين ، مايأتي :
تدرس وتعد وتقترح التدابير المخصصة لضمان حسن سير جميع مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصحة ، تطبق التدابير المقررة في هذا الميدان، عملا - بالتنظيم الجارى به العمل ،
- تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها.
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية لتكوين التقنيين السامين في الصحة، وتكلف بما يأتي :
- تحدد برامج التكوين، تبعا للاحتياج الى التقنيين السامين في الصحة، وتقترح الوسائل المطابقة لذلك . 488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه تحدد أنماط هؤلاء الموظفين، تبعا للمهام التي يضطلعون بها ، تقوم بالمراقبة الادارية وتسيير مؤسسات تكوين التقنيين السامين في الصحة ، تقيم الاعمال المتممة ..
2 - المديرية الفرعية لتكوين التقنيين والاعوان التقنيين في الصحة، وتكلف بمايأتي :
- تحدد برامج التكوين شبه الطبي، تبعا للاحتياج الى التقنيين والاعوان التقنيين في الصحة وتقترح الوسائل المطابقة لذلك
- تحدد أنماط هؤلاء الموظفين، تبعا للمهام التي يضطلعون بها ، تقوم بالمراقبة الادارية وتسيير مؤسسات تكوين التقنيين والاعوان التقنيين في الصحة ، تقيم الاعمال المتممة ..