المادة 13
تتولى مديرية الشؤون الادارية والمالية، ما يأتي :
تدرس وتعد وتقترح مشاريع النصوص المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية والتجهيزات الاجتماعية التابعة لهيئات الضمان الاجتماعي، تراقب تسيير مؤسسات الضمان الاجتماعي، تقترح جميع التدابير الرامية الى تحقيق ما يأتي :
تنسيق العمل فى مؤسسات الضمان الاجتماعي، ضبط مقاييس طرق تسيير هذه المؤسسات و تحسين تسييرها، تجمع المعطيات والمعلومات الاحصائية التي تهمها، تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها .
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 487 1-1 المديرية الفرعية للشؤون الادارية، وتكلف بما يأتي :
- تدرس وتعد التدابير المتعلقة بالتسيير الادارى في مؤسسات الضمان الاجتماعي، تسهر ، فيما يخصها، على تطبيق التنظيم الجارى به العمل .
2 - المديرية الفرعية للشؤون المالية، وتكلف بماياتي :
تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالمصادقة على ميزانيات مؤسسات الضمان الاجتماعي وتراقب تنفيذها ، تتلقى وتستغل الاحصائيات في الميادين التي تعنيها .
3 - المديرية الفرعية للتجهيزات الاجتماعية وتكلف بما يأتي :
تدرس وتعد مقترحات مشاريع الاستثمارات التي يمكن أن تمولها مؤسسات الضمان الاجتماعي، تتابع تنفيذ البرامج المقررة ، تسهر فيما يخصها على تطبيق التنظيم الجارى به العمل ، تتلقى وتستغل الاحصائيات في الميادين - التي تعنيها ، تضع حصائل الاعمال.