المادة 12
تتولى مديرية التحصيل والمنازعات والاتفاقيات الدولية، ما يأتي :
- تشارك في اعداد التنظيم المعمول به، والمتعلق بالانضمام الاجتماعي والخضوع له وتحصيل أقساطه، تدرس وتعالج قضايا المنازعات في ميدان الضمان الاجتماعي،
- تشارك في اعداد الاتفاقيات الدولية في مجال الضمان الاجتماعي وتتابع تطبيقها، تسهر ، فيما يخصها، على تطبيق التنظيم الجاري به العمل تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها ..
وتشتمل على مديريتين فرعيتين : 1 المديرية الفرعية للتحصيل والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
تدرس وتعد التدابير المتعلقة بتحصيل أقساط الضمان الاجتماعي، تدرس وتعالج قضايا المنازعات في ميدان الضمان الاجتماعي، تسهر، فيما يخصها على تطبيق التنظيم الجارى به العمل . 2 المديرية الفرعية للاتفاقيات الثنائية، وتكلف بما يأتي :
- تدرس وتعد الملفات، قصد التفاوض في شأن الاتفاقيات الثنائية للمعاملة بالمثل في مجال الضمان الاجتماعي، وذلك بالاتصال مع المديرية المكلفة بالعلاقات الخارجية، تتابع تطبيق هذه الاتفاقيات وتقيم نتائجها .