المادة 11
تتولى مديرية المساعدات الاجتماعية ما يأتي :
- - تشارك في اعداد التنظيم المتعلق بما يأتي :
التأمينات الاجتماعية حوادث العمل والامراض المهنية التقاعد والمنح العائلية،
- تسهر، فيما يخصها، على تطبيق التنظيم الجارى به العمل، تضع حصائل ميادين الاعمال المذكورة.
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية، وتكلف بما يأتي :
تدرس وتعد التدابير الضرورية، لأعداد التنظيم المتعلق بما يأتي : ★ -★ مساعدات التأمينات الاجتماعية تعريفات الاعمال الطبية ك 486 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه الفهرس العام للاعمال المهنية، الاتفاق الطبي التعاون الاجتماعي حوادث العمل، الامراض المهنية ،
- تسهر، فيما يخصها، على تطبيق التنظيم الجارى به العمل .
2 - المديرية الفرعية للتقاعد والمساعدات العائلية وتكلف بما يأتي :
تدرس وتعد التدابير الضرورية، لاعداد التنظيم المتعلق بما يأتي :
المعاش، التقاعد، المساعدات العائلية
- تسهر، فيما يخصها، على تطبيق التنظيم الجارى به العمل ..