مرسوم رقم 81-65
· ج.ر عدد 16 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-65 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير الصحة . 477
المادة 8
يتولى وزير الصحة تحديد الاحتياج الى الموظفين والمباني والتجهيزات الضرورية لاعمال الوقاية والعلاج والتكوين في ميدان الصحة .
ويضطلع، في اطار التوجيهات المحددة في هذا الشأن والاحكام القانونية والتنظيمية، بمهمة السهر على تكوين الموظفين الضروريين لحسن سير قطاع الصحة، وتحسين مستواهم، ولا سيما باللغة الوطنية، ومراقبة الانجاز والتطور والنتائج .