المادة 6
يكلف وزير الصحة في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية بما يأتي :
يسهر على التموين الوطني المنظم بالادوية - والمستحضرات الاحيائية ذات الاستعمال البشرى والبيطرى والتجهيزات والادوات الطبية .
يعد، فيما يخصه، الدراسات والتدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية التي تتعلق بالاحتكارات المقامة في ميدان الصحة ، يعد ويتابع ويراقب تسيير هذه الاحتكارات وتطور الانشطة والاجراءات المتعلقة بها، ويضع حصيلة عامة عن ممارسة المؤسسات الموضوعة تحت وصايته لتلك الاحتكارات ، يتابع ويدرس الاسعار وتكاليف المستحضرات الصيدلية والتجهيزات والادوات الطبية .