مرسوم رقم 81-65
· ج.ر عدد 16 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-65 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير الصحة . 477
المادة 5
يضطلع وزير الصحة بمهمة توفير العلاج الملائم للمواطنين من الامراض وتخفيض حالات العجز بالوسائل التالية :
أ عن طريق وضع مخطط عام للتنظيم الصحى :
يدرس ويضع ويقترح لهذا الغرض التدابير الملائمة للتشخيص والعلاج واعادة التأهيل في الميثاق الوطني، وقصد تحقيق أو المساهمة في أو الوقاية التابعة للمؤسسات العمومية أو الخاصة.
تحقيق الاهداف المحددة والقرارات التي تتخذها الهيئات الوطنية ..