مرسوم رقم 81-65
· ج.ر عدد 16 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-65 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير الصحة . 477
المادة الأولى
يتولى وزير الصحة، في اطار تشاوري، وضع السياسة الوطنية في ميدان الصحة، ويسهر على تطبيقها وفقا للاهداف الوطنية، في مجال التنمية، وللاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل وذلك في نطاق التوجيهات المحددة |
- مساعدة أيتام الدولة .
الضمان الاجتماعي .. -