مرسوم رقم 81-65
· ج.ر عدد 16 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-65 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير الصحة . 477
المادة 14
يضطلع وزير الصحة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل والاجراءات والتوجيهات المقررة في هذا الشأن بالمهام الآتية :
يقدم المساعدة للسلطات الدولية في المفاوضات الدولية المتعلقة بقطاع الصحة، الثنائية والمتعددة الاطراف ،
- يطبق، فيما يخصه، التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها، يشارك في أعمال المؤسسات الجهوية - والدولية ذات الاختصاص في ميدان الصحة .