المادة 13
يتولى وزير الصحة ما يأتي :
يدرس ويعد العناصر الضرورية لوضع التقنين المتعلق بالقطاع المتكفل به ، يدرس ويقترح التنظيم المتعلق بقطاع الصحة ، يسهر فيما يخصه، على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل في قطاع الصحة ، الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 479 يسهر على حسن سير المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصايته، ولهذا الغرض يراقبها أو يعمل على مراقبتها وفقا لما تقتضيه الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل .
يسهر على وضع تقييم دورى لنتائج الاعمال المذكورة أعلاه .