الفصل الثالث — تقديرات التوظيف السنوية والمتعددة السنوات
المادة 8
ترسل تقديرات التوظيف السنوية والمتعددة السنوات الى المصالح المختصة لدى الوزارتين المكلفتين بالعمل والتخطيط، والى الوزارة الوصية على المؤسسة أو قطاع النشاط المعنيين فى ميعاد لا يجاوز 30 أكتوبر السابقة للسنة أو المدة الخاصة بالمخطط الوطني للتنمية، التي ترتبط بها تلك التقديرات .
أما احتياجات التخطيط الجهوى، فترسلها أيضا المؤسسات ووحدات المؤسسات الموجودة في كل ولاية، الى المصالح اللامركزية المختصة الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 403 اقليميا، والتابعة الى الوزارتين المكلفتين بالعمل والتخطيط، والى الوزارة الوصية على المؤسسة | المستخدمة أو قطاع النشاط المعنيين.
المادة و : تبلغ المؤسسة المستخدمة، أي تعديل في البرنامج التقديرى السنوى المقرر، مع بيان أسباب ذلك التعديل الى الوزارات والمصالح المذكورة في المادة 8 أعلاه، ولا بد من وصول هذه التعديلات قبل 31 مارس على الاكثر بالنسبة للسداسي الاول، وقبل 30 يونيو بالنسبة للسداسي الثاني .