الفصل الثاني — تقييم الاستخدام
المادة 2
تعنى «المؤسسة المستخدمة»، فى مفهوم هذا المرسوم، كل شخص طبيعي أو معنوى، وكل وحدة مقاولة أو مؤسسة مجهزة بوسائل خاصة بها، وتمارس نشاطا يهدف الى انتاج المواد أو أداء الخدمات .
وبالنسبة للقطاعات الخاضعة لتطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات، تضع تقييم الاستخدام وتقديرات التوظيف السنوية والمتعددة السنوات كل وحدة تتكون منها المؤسسة حسب مفهوم المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية، ثم تتولى المؤسسة ارسالها.
أما القطاعات الخاصة فستحدد القوانين الاساسية النموذجية لقطاعات النشاط، وان اقتضى الامر النصوص التنظيمية، الهيئة التي تكلف بوضع تقييم الاستخدام وتقديرات التوظيف السنوية والمتعددة السنوات وارسالها.