مرسوم رقم 81-61
· ج.ر عدد 14 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-61 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 يحدد نوع حقوق الملاحة وكيفياتها وشروطها . 396
المادة 9
تدفع حقوق الملاحة المذكورة شهريا الى المكتب الوطني للموانيء، في اطار أحكام المادة 23 من الامر رقم 71-29 المؤرخ في 13 مايو سنة 1971 المذكورة أعلاه، وترفق كل دفعة بكشف توضيحي عن كل سفينة .