المادة 8
تعفى من رسم المرور :
البضائع والمسافرون القادمون من الموانىء كل مجهز سفن مستغل مالكا كان أو مستأجرا | الجزائرية أو الذاهبون اليها (المساحلة الوطنية).
سفنا تعمل على خط منتظم أو عدة خطوط حسب مسار وميعاد محددين مسبقا، يمكنه أن يحصل لسفنه على تخفيض في الاتاوى المينائية تبعا لمجموع عدد عمليات الرسو التي تقوم بها شهريا سفنه العاملة على ذلك الخط أو تلك الخطوط في الموانىء الجزائرية .
ويكون هذا التخفيض 70 %، اذا بلغ العدد المتوسط لعمليات الرسو الشهرية 60 على الاقل وينبغي لكل مجهز سفن تتوفر في سفنه شروط الاعفاء الجزئى، أن يقدم لادارة الجمارك تحت طائلة سقوط حقه في الاعفاء شهادة بالمجموع المتوسط لعدد عمليات الرسو الشهرية التي قامت بها سفنه ويسلم هذه الشهادة الوزير المكلف بالبحرية التجارية، وتكون سارية المفعول مدة سنة مدنية واحدة ..