مرسوم رقم 81-61
· ج.ر عدد 14 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-61 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 يحدد نوع حقوق الملاحة وكيفياتها وشروطها . 396
المادة 6
تعفى الاتاوى المينائية جزئيا حسب الشروط التالية :
الرسمية للجمهورية الجزائرية 401