المادة 5
تؤخذ رسوم المرور على البضائع والمسافرين كالاتي : 1 عن البضائع عن الطن بالدينار الجزائري تؤخذ رسوم المرور خلال ثلاثين يوما على الاكثر بعد شحن الحمولة أو تفريغها أو مسافتها .
وترتب البضائع التي تخضع لرسم المرور، في الفئات التالية : 398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه نوع البضاعة أولا - عند الاستيراد الفئة الأولى :
رمال طبيعية فحم حجري ومحروقات معدنية صلبة الفئة الثانية :
محروقات سائلة زيوت خائرة) الفئة الثالثة :
منتجات معدنية مختلفة (ماعدا الرمال الطبيعية) خامات المعادن وخبث الحديد ورماده مصنوعات حجرية ومواد معدنية أخرى منتجات خزفية الفئة الرابعة :
البطاطا الحبوب والثمار الزيتية السكر الخام والمكرر الاسفلت والزفت المعدني القطران المعدني الاسمدة أ (أ) الحديد والزهر والفولاذ ومصنوعات هذه المعادن الفئة الخامسة :
أ (أ) الخشب والمصنوعات الخشبية الخضر الجافة ب الحبوب منتجات الطحن الملت والنشاء والنشويات) رقم الترتيب «فهرس الجمارك - فهرس بروكسل» سعر الطن بالدينار OTOTOTOTOTOTOTO 0,20 25-05 0,30 -27 10 ب 0,80 من 25-04 الى 25-32 ماعدا 25-05 من 26 - الى - 04 من 68 من - 6801 - من 69 - 1,20 -07 ΟΙ 12 ΟΙ من 17 201 الى 17-05 من 27-14 الى 27-16 06-27 من 31-01 05-31
73 - ΟΙ 73-40 ....... 1,30
44 - ΟΙ الى 44-28 05-07 1,40 10 01 الى 10 07-1,60 - من II - ΟΙ الى 09-11 الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 399 نوع البضاعة رقم الترتيب سعر الطن بالدينار «فهرس الجمارك - فهرس بروكسل»
الفنه السادسة : ............. 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 ......... 1,70 ( عن الوحدة) السيارات الجديدة لنقل الاشخاص أو البضائع أو للاستعمال الخاص، . 1 .....
وقواعدها أو هياكلها.
الفئة السابعة :
الحيوانات الحية أم جزوراتها الفئة الثامنة :
بضائع غير داخلة في الفئات السابقة ثانيا - عند التصدير :
الفئة الأولى :
أ) الملح الفحم الحجرى والمحروقات المعدنية الصلبة المحروقات السائلة (الزيوت الخائرة) عند الخروج من المستودع لتموين السمن ب خامات المعادن خبث الحديد ورماده الفئة الثانية :
منتجات الخام من الاصل الحيواني المنتجات المعدنية المختلفة (ماعدا الملح) الخروب الخرق والمثاقب المصنوعات الحجرية وغيرها من المواد المعدنية الفئة الثالثة :
الحلفاء والمسد والديس من 87-8702-5 0,13 ( من الرأس) 1,70 0,40 25 ΟΙ من 27 ΟΙ - -27 10 ب من 26-01 الى 26-04 0,70 0,80 من 05-0501-15 من 25-2 الى 25-32 عدا 25-05 ) 12 08 أو ب - -63 02 من 68-6801 - 1,00 05-14 400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه نوع البضاعة الفئة الرابعة :
البذور والثمار الزيتية الشعر النباتي البذور والزيوت الرواسب وفضلات الصناعات الغذائية الاغذية المحضرة للحيوانات الاوعية الفارغة المستعملة الفئة الخامسة :
الحبوب منتجات الطحن الملت والنشاء والنشويات) الخضر الجافة الخشب والمصنوعات الخشبية الفئة السادسة : 1 (1) الحديد والزهر والفولاذ ومصنوعات هذه المعادن المنتجات الخزفية
ب) البترول الخام الفئة السابعة :
الحيوانات أو جزوراتها الفئة الثامنة :
البضائع غير الداخلة في الفئات السابقة رقم الترتيب «فهرس الجمارك - فهرس بروكسل سعر الطن بالدينار 1,20 12 ΟΙ - ΟΙ 14-02 ب من 15-1501 17- من 23 - ΟΙ 23 - مختلف ΟΧΟΣΟΣΟΤΟΤΟΤΟ 1,40 من 10 - ΟΙ الى 10-07 من II - ΟΙ الى II - 09 05-07 من 44 من ΟΙ 44 28- من 73-01 الى 73-40 1,35 من 69-01 الى 69-1 1,70 0,18 0,70 (عن الرأس ) 1,70 2 الاتاوى المترتبة على المسافرين بالدينار الجزا ثرى عن كل مسافر) الحجرة : 8,00 دج الدرجة الأولى : 5,00 دج الدرجات الاخرى : 3,50 دج الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة