المادة 4
تتكون الاتاوى المينائية من الاتاوى المترتبة على السفينة والبضائع والمسافرين :
1 - البضائع الداخلة في الفئة الأولى :
نوع البضاعة
- رمال طبيعية فحم حجري ومحروقات معدنية صلبة
- محروقات سائلة زيوت خائرة) منتجات معدنية مختلفة ( ماعدا الرمال الطبيعية - خامات المعادن وخبث الحديد ورماده - مصنوعات حجرية وغيرها من المواد المعدنية
- منتجات خزفية .
2 - البضائع الداخلة في الفئة الثانية :
الرسمية للجمهورية الجزائرية 397
أ - تؤخذ الاتاوى المترتبة على السفينة على الوجه التالي :
- 0,68 دج عن كل طنة من الحمولة الاجمالية عند الدخول فقط .
ب - تؤخذ الاتاوى المترتبة على البضائع حسب فتابها المحددة كما يأتي :
ترتيبها الجمركي سعر الطن بالدينار تفريغ | شحن 05-25 من 27 201 - 27-10 ب 0,58 0,20 من 25-4 الى 25 32- ما عدا 25-05 من 26-04- من 68-6801-16 من 69-01 14- جميع البضائع الاخرى غير الداخلة في الفئة الأولى : 1,15 0,40
ج - تؤخذ الاتاوى المترتبة على المسافرين، على الوجه التاليي :
الحجرة ! 20 دج، - الدرجة الاولى : II دج، - الدرجات الأخرى : 7 دج 10 -