مرسوم رقم 81-61
· ج.ر عدد 14 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-61 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 يحدد نوع حقوق الملاحة وكيفياتها وشروطها . 396
المادة 3
تؤخذ الاتاوى المينائية ورسوم المرور، عن السفينة في كل توقف تجارى لها، الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة وتبعا لطنة الحمولة الاجمالية ونوع العمليات التجارية المتممة في كل ميناء جزائري، ويؤديها عن السفن كيفما كان العلم الذي يرفعه قائد السفينة أو مجهزها أو ممثلهما، خلال عشرين يوما من وصول السفينة وقبل مغادرتها الميناء.