مرسوم رقم 81-61
· ج.ر عدد 14 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-61 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 يحدد نوع حقوق الملاحة وكيفياتها وشروطها . 396
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم نوع الاتاوى المينائية ورسوم المرور وكيفيات أخذها وشروط ذلك .