مرسوم رقم 81-61
· ج.ر عدد 14 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-61 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 يحدد نوع حقوق الملاحة وكيفياتها وشروطها . 396
المادة 10
يكلف وزير النقل والصيد البحرى ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد وزارة العمل والتكوين المهنى