مرسوم رقم 81-57
· ج.ر عدد 13 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-57 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يحدد نسبة منح التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وشروطه . 358
الفصل الثاني — أحكام انتقالية
المادة 7
يحسب التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة، بصفة انتقالية وفى انتظار تحديد الاجور الاساسية المنصوص عليها في القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسى العام للعامل، على أساس نسبة أقصاها 25% من الحدود الدنيا للراتب الاجمالي، كما هي محددة في المرسوم رقم 79-301 المواد 146 و 152 و 154 منه ، يرسم ما يلي :