مرسوم رقم 81-57
· ج.ر عدد 13 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-57 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يحدد نسبة منح التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وشروطه . 358
الفصل الثاني — أحكام انتقالية
المادة 6
تحدد بصفة انتقالية قائمة مناصب العمل التي تخول حق التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة، وكيفيات منحه بقرار مشترك بين الوزير الرسمية للجمهورية الجزائرية 359 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 المذكور أعلاه .
يتخذ راتب التثبيت أساسا للحساب بالنسبة لاصناف العمال الاخرى غير المعنية بالمرسوم المذكور .