مرسوم رقم 81-57
· ج.ر عدد 13 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-57 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يحدد نسبة منح التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وشروطه . 358
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
يخفض أو يلغى التعويض عن الضرر حسب الحالة، وعلى الشكل نفسه الذي أدى إلى منحه، عندما تنقص أو تزيد الاضرار التي منح عنها .