الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يكون مبلغ التعويض عن الضرر حاصل ضرب خمس الاجر الادنى الوطني المضمون في المبالغ المقبوضة حتى 31 ديسمبر سنة 1980 بسبب المتاعب أو العناصر غير الصحية أو القذارة أو الاشغال الخطيرة، وذلك طبقا للاحكام الواردة أدناه .
المادة و : تكون الزيادة فى التعويضات المقبوضة حتى 31 ديسمبر سنة 1980، بسبب المشقة الناتجة خاصة عن أهمية الجهد البدني ومنصب العمل ووتيرته أو الظروف العامة للبيئة %70 %70% كحد أقصاه 5 دج عن كل يوم عمل في بيئة متعبة .