مرسوم رقم 81-57
· ج.ر عدد 13 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-57 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يحدد نسبة منح التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وشروطه . 358
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تعد قائمة مناصب العمل التي تخول حق التعويض عن الضرر المؤسسة المستخدمة بعد استشارة اللجنة الصحية والامن أو المندوب المختص في هذا الشأن . 360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه وتجدد دوريا على الشكل نفسه .
وفي حالة المنازعة، تقوم بالتحكيم المصالح المكلفة بمفتشية العمل ..
وتوضح كيفيات تطبيق هذه المادة، بقرار يصدره الوزير المكلف بالعمل .