مرسوم رقم 81-57
· ج.ر عدد 13 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-57 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يحدد نسبة منح التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وشروطه . 358
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تحدد مدة الالزام المشار اليه في المادة الاولى أعلاه، والمحسوب على قاعدة سنوية، باثنتين وعشرين ساعة من الخدمة الدا الدائمة في كل شهر على الاكثر .
ويمنع التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة | الخاصة بتلك الساعات أى شكل آخر من أجر الاشغال المنجزة في ساعات اضافية.
الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة