مرسوم رقم 81-57
· ج.ر عدد 13 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-57 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يحدد نسبة منح التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وشروطه . 358
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يحصل على تعويض الضرر، العامل المعين في منصب عمل تنطوى مهامه على مشاق أو قذارة أو عناصر غير صحية أو على خطر، لم يؤخذ بعين الاعتبار لدى التصنيف، أو التي تتجاوز بصفة استثنائية الحد الذى كان في الحسبان عند ترقيم منصب العمل ذاته .