مرسوم رقم 81-57
· ج.ر عدد 13 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-57 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يحدد نسبة منح التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وشروطه . 358
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يخصص التعويض الجزا في عن الخدمة الدائمة ، المنصوص عليه في المادة 158 من القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1389 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل، لدفع أجر الالزام بساعات العمل التي تتطلبها ضرورة الخدمة، ولا يمكن أن تكون داخلة في الحسبان عند ترقيم منصب العمل .