مرسوم رقم 81-56
· ج.ر عدد 13 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 56 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يحدد بعض الشروط الالتحاق ممرنى الشبيبة والرياضة بسلك المربين . 353
المادة 2
يرسم المربون المتمرنون والموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ابتداء من تاريخ أعلان نتائج امتحان نهاية الدورة، ويعاد ترتيبهم فى الرقم الاستدلالي المساوى للرقم الذي حازوه في سلكهم الاصلي، أو الرقم الذي يعلوه مباشرة .
ويحتفظون عند الحاجة، بأقدمية الدرجة المكتسبة في سلكهم القديم، في حدود المدة الدنيا المطلوبة للتعيين فى الدرجة الاعلى مباشرة من السلك الجديد .