مرسوم رقم 81-56 · ج.ر عدد 13 لسنة 1981 ملغى
مرسوم رقم 81 56 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يحدد بعض الشروط الالتحاق ممرنى الشبيبة والرياضة بسلك المربين . 353

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.