المادة الأولى
يمكن دخول ممرنى الشبيبة والرياضة، الذين تم توظيفهم عملا بالمرسوم رقم 68-376 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، والمتمم بالمرسوم رقم 72-99 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 أبريل سنة 1972 ، القائمين بعملهم عند نشر هذا المرسوم في المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة في سلك المربين، اذا توفرت فيهم الشروط التالية :
أن يكونوا بالغين 35 عاما على الاقل - ويثبتوا أقدمية 10 سنوات بصفة مرسمين
- أن يكونوا قد تابعوا بنجاح دورة تكوينية -.
مدتها سنة، ونجحوا في امتحانها ..