مرسوم رقم 81-55
· ج.ر عدد 13 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-55 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتعلق بالمساعدة المالية بسبب الاضرار التي لحقت بالاستغلالات الزراعية والحرفية والصناعية والتجارية فى المناطق المنكوبة من جراء زلزال 10 أكتوبر سنة 1980 . 351
المادة 6
يتمم ملف طلب القرض، بناء على مبادرة من كاتب اللجنة الخاصة، المشار اليها في المادة الأولى أعلاه، وتحت مسؤولية رئيسها، بالوثائق التالية : 352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه شهادة الاقامة في المنطقة المنكوبة - أي وثيقة ادارية او جبائية تثبت صفة الفلاح - أو الحرفي أو الصناعي أو التاجر أو المهنى، طلب اعتماد، يحدد وزير المالية نموذجه - بقرار .
ثم يرسل الملف المذكور الى لجنة التنسيق التي تعين المؤسسة المصرفية المسيرة ..