مرسوم رقم 81-55
· ج.ر عدد 13 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-55 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتعلق بالمساعدة المالية بسبب الاضرار التي لحقت بالاستغلالات الزراعية والحرفية والصناعية والتجارية فى المناطق المنكوبة من جراء زلزال 10 أكتوبر سنة 1980 . 351
المادة 3
يمكن أن تتراوح مدة الاعتمادات بين ثلاث (3) سنوات وخمسة عشرة (15) سنة بما في ذلك تأجيل الاستهلاك عن القرض المتراوح بين سنة واحدة وثلاث (3) سنوات . وتحدد المدة والتأجيل تبعا لنوع الاستثمارات ومردوديتها .