مرسوم رقم 81-55
· ج.ر عدد 13 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-55 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتعلق بالمساعدة المالية بسبب الاضرار التي لحقت بالاستغلالات الزراعية والحرفية والصناعية والتجارية فى المناطق المنكوبة من جراء زلزال 10 أكتوبر سنة 1980 . 351
المادة الأولى
يمكن أن يستفيد من القروض المتوسطة المدى والطويلة، الاشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يطبق عليهم القانون ، الخاص، اذا كانوا يقيمون في المناطق المعلنة منكوبة، واعترفت لهم اللجنة المنشأة بموجب المادة 141 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المذكور أعلاه، بأنهم منكوبون .