الباب الثاني — التوظيف
المادة 9
لا يحق لاحد أن يرسم في سلك اساتذة مراكز التكوين الادارى، اذا لم ينجح اثر تمرين مدته سنة في اختيارات شهادة الكفاءة التربوية التي التي تحدد كيفيات تنظيمها بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . 344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه وفى حالة الرسوب فى شهادة الكفاءة التربوية، يمكن للمعنى أن يحصل على رخصة من وزير الداخلية، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء ليتقدم ثانية خلال السنتين المواليتين • .
اذا تكرر الرسوب تسوى وضعية المعنيين طبقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه ..