الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف أساتذة مراكز التكوين الادارى، الموضوعون تحت سلطة مديري المؤسسات، بتدريس مادة أو مواد واردة في برامج دورات التكوين وتحسين المستوى التي تنظمها مراكز التكوين الاداري ..
ويمكن دعوتهم - فضلا على ذلك الى القيام بما يأتي :
- يشاركون في متابعة المتدربين ولا سيما خلال التداريب العملية والرحلات الدراسية والزيارات الاستطلاعية ،
- يعدون الوسائل التربوية المعينة،
- يشاركون في أعمال البحث
- يساهمون في تنظيم الامتحانات والمسابقات المفتوحة للالتحاق بالوظيفة العمومية، وفي سيرها .