الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
يمكن أن يدرج ويرسم الاساتذة المتعاقدون الذين يمارسون التدريس في مراكز التكوين الادارى لدى نشر هذا المرسوم، وفقا للشروط المذكورة فى المادة و أعلاه، اذا توفرت فيهم شروط الشهادة والسن التي نصت عليها المادة 6 من هذا النص .
ويستفيد المعنيون من تأخير الحد الاقصى للسن، المنصوص عليه في المادة 9 من المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه .
تحسب مدة الخدمات التي أداها المعنيون لدى ترتيبهم بالمدة المتوسطة، في السلم المخصص لسلكهم ، بعد خصم فترة التدريب .