مرسوم رقم 81-52 · ج.ر عدد 13 لسنة 1981 ملغى
مرسوم رقم 81-52 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتضمن القانون الاساسى الخاص بأساتذة مراكز التكوين الادارى

الباب الخامس — أحكام انتقالية

المادة 18

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.