مرسوم رقم 81-52
· ج.ر عدد 13 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-52 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتضمن القانون الاساسى الخاص بأساتذة مراكز التكوين الادارى
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 16
يمكن أن يحرم أساتذة مراكز التكوين الادارى من التدريس مؤقتا أو نهائيا بسبب ارتكابهم أخطاء مهنية جسيمة أو قيامهم باعمال مخلة بشرف المهنة، علاوة على العقوبات الواردة في المادة 55 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ، وتصنف تلك العقوبة ضمن عقوبات الدرجة الثانية.