مرسوم رقم 81-52
· ج.ر عدد 13 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-52 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتضمن القانون الاساسى الخاص بأساتذة مراكز التكوين الادارى
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
يتمتع اساتذة مراكز التكوين الاداري بالعطل المدرسية التي يتمتع بها طلبة هذه المؤسسات مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة الاولى ( غير أنه يمكن استدعاؤهم خلال هذه العطل الى المساهمة فى مختلف المهام المبينة في المادة الاولى أعلاه .