مرسوم رقم 81-52
· ج.ر عدد 13 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-52 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتضمن القانون الاساسى الخاص بأساتذة مراكز التكوين الادارى
الباب الثاني — التوظيف
المادة 10
يمكن أن يعين فى الوظيفة النوعية لمفتش مراكز التكوين الادارى، أشاتذة مراكز التكوين الادارى المرسون الذين مارسوا عملهم بهذه الصفة خمس سنين وسجلوا في قائمة تأهيل يضبطها وزير الداخلية بقرار بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء .
المادة II : تنشر قرارات تعيين أساتذة مراكز التكوين الادارى وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في نشرة مراكز التكوين الاداري ..