المادة 7
يتولى كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي في مجال حماية الطبيعة وتطوير التمتع بأوقات الفراغ في الغابات، مايأتي :
يحدد برامج وقاية الممتلكات الغابية من الحرائق والامراض والطفيليات خاصة بالاشتراك مع وزير الفلاحة والثورة الزراعية ويطبق ذلك في اطار تشاوري مع الوزارات المعنية،
- يتخذ جميع التدابير الرامية الى حماية الثروة الحيوانية والنباتية لاسيما ما كان منها مهددا بالزوال يقوم بجرد المعالم الطبيعية وينشيء ويهيىء ويستغل على أساس ذلك الرياض والاحتياطات الطبيعية، يطور الثروة الصيدية ويراقب ادخال أي - نوع حيواني تابع لقطاعه، الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه المادة و : يتولى كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، في اطار اختصاصات الوصاية وطبقا للقوانين والنظم المعمول بها، الاشراف على تسيير المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصايته ومراقبة ذلك .
ويسهر كذلك على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية السارية على هيكل هذه المؤسسات وعملها ..
ويتأكد من تنفيذ القوانين والنظم في مجال القانون الاساسى العام للعامل وتنظيم العمل .
كما يسهر على اعداد حصائل دورية عن أعمالها على الصعيدين التقني والمالي ..