مرسوم رقم 81-49
· ج.ر عدد 12 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 49 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يحدد الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 23 مارس صلاحيات كاتب الدولة للغابات واستصلاح سنة 1980 بالكويت بين حكومة الجمهورية الاراضي . 320 الثلاثاء 293
المادة 6
يتولى كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، في مجال استثمار الاراضي المنحدرة، لاسيما المناطق المحرومة التي تتمثل في مساحات قابلة لتكون ميدان أعمال تكميلية ومندمجة، ما يأتي :
يحدد مناطق العمل ذات الاولوية وبرامج الاستصلاح المتصلة بها، بالاشتراك مع وزير الفلاحة والثورة الزراعية، وبالاتصال مع الوزراء المعنيين 322 الجريدة الرسمية للجمهورية
- يتخذ التدابير الرامية الى تحقيق أهداف الاستصلاح ويسهر على تنفيد ذلك .