المادة 5
يتولى كاتب الدولة للغابات واستثمار الاراضي في مجال توسيع الاملاك الغابية ومكافحة الانجراف وزحف الرمال، مايأتي :
- يشترك مع وزير الفلاحة والثورة الزراعية والوزراء المعنيين في عداد جرد الطاقات الكامنة في الاراضي وتصنيف هذه الاراضي، يحدد برامج التشجير والوسائل الضرورية لانجازها، على أساس هذا الجرد، ويسهر على تنفيذها، ويضع برامج لمكافحة الانجراف وزحف الرمال، بالاتصال مع الوزارات المعنية، وينفذها ولاسيما في اطار السد الاخضر وأحواض السكب، يراقب تطبيق البرامج المقررة ويقيم نتائجها ويعد حصيلتها .