المادة 2
يتولى كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي في مجال التخطيط وفي نطاق صلاحياته وفى اطار القوانين والنظم الجاري بها العامل، ووفقا للاجراءات والتوجيهات المقررة ما يأتي :
يدرس ويقترح التدابير الضرورية لضبط
- السياسة الوطنية القصيرة الامد والمتوسطة والطويلة في مجال الغابات واستصلاح الاراضي وحماية الطبيعة وتسخيرها لخدمة الرفاهية الجماعية، يدرس ويقترح المعطيات الضرورية لاعداد المشاريع السنوية والمتعددة السنوات لتنمية القطاع،
- يبادر بتطبيق العمليات المستعجلة في المخططات والبرامج القطاعية المعتمدة ويحث على انجازها، ويراقبها ويقيم نتائجها، ويعد حصيلتها .