المادة 8
يتولى وزير العمل والتكوين المهني، في مجال التشغيل، وفى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مايأتي :
يدرس ويقدم المعطيات والتقديرات الضرورية لاعداد السياسة الوطنية للتشعيل وتحديدها الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة يدرس ويعد ويقترح في اطار تشاوري مع الوزير المكلف بالتخطيط والوزراء المعنيين التدابير الضرورية لتحديد الاحتياجات الى اليد العاملة المؤهلة والاطارات العليا والمهرة في الآجال القصيرة الامد والمتوسطة والطويلة، على أساس التوجيهات والاهداف المقررة في هذا الميدان يدرس ويعد ويقترح التدابير الرامية الى استعمال الامكانيات البشرية أفضل استعمال وتوسيع التشغيل، قصد تجسيم الحق في العمل تدريجيا، عن طريق تشغيل اليد العاملة المتوفرة وهذا طبقا للتوجيهات والاهداف المحددة في المخطط والقرارات التي اصدرتها الهيئات الوطنية في هذا الشأن، يسهر، فيما يخصه، على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية التي تسرى على التشغيل ويتابع تطبيقها ويراقب تنفيذها، ويعد حصيلتها المادة و : يتولى وزير العمل والتكوين المهني، في اطار القوانين والنظم الجاري بها العمل، قصد تحقيق المهمة المسندة اليه فى مجال التشغيل، ما يأتي :
- يشارك في دراسة الاحتياجات الى اليد العاملة المخططة والمقررة في الاستثمارات ويحددها،
- يشارك فى دراسة نسبة اليد العاملة في الاستثمارات المخططة وتحديدها، وتوزيع الاستثمارات جغرافيا، وذلك في اطار العلاقات والاجراءات المقررة في سياق اعداد مخططات التنمية وتنفيذها،
- يدرس ويعد ويقترح التدابير المتعلقة بتطبيق السياسة الوطنية للتوجيها لمهني، يدرس ويعد ويقترح التدابير المتعلقة بحماية اليد العاملة الوطنية وتوظيف العمال وضبط الحركات الداخلية لليد العاملة، حسب الاحتياجات القطاعية والجهوية وحركية اليد العاملة مهنيا وجغرافيا، الرسمية للجمهورية الجزائرية 319 يدرس ويقترح، فيما يخصه، الشروط التي تمكن من تخفيف الضغوط والقضاء عليها وعلى التبعية للتقنية الاجنبية.
ويسهر، فيما يخصه، على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية التي تنطبق على هذه المجالات.
ويتابع تطبيقها، ويراقب تنفيذها، ويجمع نتائجها، ويعد حصيلتها .