المادة 7
يتولى وزير العمل والتكوين المهني، لضمان تطبيق السياسة الوطنية للاجور والمساهمة في حماية القدرة الشرائية للعمال، فيما يخصه، دراسة التدابير الضرورية لضمان تطبيق المبادى التي حددها الميثاق الوطني والاحكام المنصوص عليها فى القانون الاساسى العام للعامل، واعدادها واقتراحها .
ويضطلع في هذا المضمار بمايأتي :
أ يدرس ويعد ويقترح في اطار الاجراءات الموضوعة، وبالاتصال مع الوزراء المعنيين ماياتي :
التدابير الملائمة فى مجال تصنيف مناصب - العمل وتحديد مستويات الاجور تعديل الاجر الوطني الادنى المضمون، في اطار أحكام القانون الاساسي العام للعامل،
- عناصر الارتباط بين دخل العمل وتطور الانتاج والانتاجية، ب يضع فيما يخصه، التدابير المقررة في هذه الميادين حيز التنفيذ، وفي اطار القوانين والنظم الجارى بها العمل، ويتابع تطبيقها ويراقب تنفيذها ويجمع نتائجها ويعد حصيلتها،
ج - يطلع الحكومة على تطور وضعية الاجور والقدرة الشرائية وتطبيق السياسة الوطنية للاجور • .