المادة 6
يتولى وزير العمل والتكوين المهني،
ه - يتابع تطور الوضع الاجتماعي ويتدخل في مجال العمل، وفي اطار الاحكام القانونية التسوية النزاعات الفردية والجماعية في العمل، والتنظيمية، دراسة التدابير التي من شأنها أن تحسن باستمرار أوضاع عمل العمال وضبط علاقات العمل، واعدادها واقتراحها وتطبيقها .
وبهذه الصفة يضطلع بما يأتي :
ا يدرس ويعد ويقترح بالاتصال مع الوزراء المعنيين مايأتي :
مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية والجماعات وترقية العمال وحمايتهم، التدابير الملائمة في مجال حفظ الصحة - وأمن العمل
ب - يشارك، في اطار القوانين والنظم الجارى بها العمل فيما يأتي :
دراسة التدابير الملائمة في ميدان طب العمل، واعدادها، دراسة النتائج في ميدان انتاج العمل - وانتاجيته وتقييمها، ج يشارك، في اطار الاجراءات الموضوعة، في دراسة واعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات يسهم في اقامة هيئات التسير الاشتراكي للمؤسسات ويسهر على عملها المنتظم، د يوفر ما يأتي :
يطبق فيما يخصه، وفى اطار القوانين - الجاري بها العمل، التدابير المقررة في هذه الميادين، ويتابع تطبيقها ويراقب تنفيذها ويجمع نتائجها، ويعد حصيلتها، يراقب تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية والجماعية وظروف العمل وترقية العمال وحمايتهم وتقييم الوضع، و بعد حصيلة الوضعية الاجتماعية ويعرضها على الحكومة دوريا.