المادة 3
يتولى وزير العمل والتكوين المهني، في مجال التخطيط، مايأتي :
يدرس ويعد ويقترح، فيما يخصه، التدابير الضرورية لاعادة توجيهات السياسة الوطنية القصيرة المدى أو المتوسطة أو الطويلة، ويحددها في مجال التشغيل والتكوين المهني والاجور وترقية العمال وحمايتهم، يدرس ويهيىء ويقدم، فيما يخصه، المعطيات والتقديرات الضرورية لوضع المشاريع التمهيدية لمخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات، في اطار التوجيهات المقررة والاجراءات الموضوعة، يطبق المخططات والبرامج المعتمدة، فيما يخصه يراقب تنفيذ المخططات والبرامج المعتمدة ويتأكد من ذلك، يجمع نتائج الاعمال ويعد حصائلها.
ويضطلع وزير العمل والتكوين المهني، في هذا المضمار بما يأتي :
يدرس ويقترح المناهج والكيفيات المتعلقة بأشغال التخطيط فى القطاع الذي يتكفل به، وفي اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال من جهة، والاحكام القانونية والتنظيمية من جهة أخرى.
يسهر على تنفيذ التوجيهات والمنهجيات المحددة في مجال التخطيط الوطني، في القطاع الذي يتكفل به .