المادة 2
يتولى وزير العمل والتكوين المهني، في اطار القوانين والانظمة الجاري بها العمل، المهام المدرجة في هذا المرسوم، زيادة على الاختصاصات التي يمارسها بالاشتراك مع كاتب الدولة للتكوين المهنى، وطبقا لاحكام المادة 12 من المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1980 والمرسوم رقم 81-50 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 المشار اليهما أعلاه .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-21 (ج.ر عدد 3 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : يتولى وزير العمل، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، المهام المحددة في هذا المرسوم».